وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - ٧٠ ـ باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
٧٠ ـ باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن
[ ١٦٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس.
[ ١٦٩٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم.
[ ١٦٩٩١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.
الباب ٧٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٣ ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.